العمل، وهذا من قبيل تقييد المورد، لا تخصيصه (1) حتى يستشكل فيه بالاستهجان (2)، نظير آية النبأ (3) إشكالا وجوابا في هذه الحيثية (4).
بل المقام خال عن الإشكال ولو قلنا باستهجان تقييد المورد، فإنه من قبيل تقييد إطلاق المورد باخراج بعض الفروض النادرة نسبة، فإن عروض الشك بين الوضوء نادر، خصوصا بالنسبة إلى أصل الغسل والمسح، لا الشرائط والموانع.
والظاهر من الدليل المخصص أو المقيد لقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الوضوء وهو صحيحة زرارة الآتية (5) هو اختصاص الخارج بالشك فيما سمى الله تعالى وأوجبه على العباد في ظاهر الكتاب، لا غيره مما فهم اعتباره بالسنة، وهذا بوجه نظير الشك في الركعتين الأولتين من الصلاة، حيث لا يدخل فيهما الشك، لكونهما فرض الله.
وبالجملة: لا دليل على التقييد فيما عدا ما سمى الله من الغسل والمسح، أو مع بعض الخصوصيات المستفادة من ظاهر الكتاب، فلو شك في إطلاق الماء وإضافته، أو الغسل منكوسا وأمثال ذلك يكون مشمولا للقاعدة، بين الوضوء أو بعده.
فتحصل من ذلك: أن هذا النحو من التقييد لا استهجان فيه رأسا.
وحينئذ تبقى موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة (6) على ظاهرها، من رجوع ضمير غيره إلى الجزء المشكوك فيه، لا إلى الوضوء.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن الوضوء اعتبر أمرا بسيطا للتخلص عن الإشكال (7) ففيه ما لا يخفى، فإن صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء