آبية عن ذلك.
وهاهي الصحيحة المنقولة في أبواب الوضوء: محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد (1) عن أبيه (2) عن أحمد بن إدريس (3) وسعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كنت قاعدا على وضوئك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدمك، فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك، وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي بالوضوء).
قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة؟
فقال: (إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه، وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة، فإن دخله الشك وقد دخل في حال