أخرى (1) فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ، فليمض في صلاته) (2).
فإن فيها وجوها من الدلالة على شدة العناية بالأجزاء، ولا يمكن أن يقال: - بعد هذا التأكيد والمبالغة، والتعبير بما سمى الله، وأوجب الله عليك فيه وضوءه - إنه فرض أمرا بسيطا، بل في موثقة ابن أبي يعفور أيضا دلالة على عنايته بالأجزاء، وكون الوضوء أمرا مركبا، بل الظاهر من آية الوضوء (3) أيضا هو العناية بأجزاء الوضوء، كما أشارت إليها صحيحة زرارة، فلا يمكن الالتزام بما أفاده، ولا محيص عما ذكرنا.
ولا إشكال فيه، لأن دلالة صدر موثقة ابن أبي يعفور على عدم الاعتناء بالشك إذا حدث في الأثناء ليس إلا بالإطلاق، كمفهوم ذيلها، بل تقييد التجاوز بما بعد الوضوء من أسهل التصرفات، لأن حدوث الشك في الأثناء نادر، لأنه يحدث نوعا بعده، فإخراج الفرد النادر سهل.
ثم إنه وقع الإشكال في إلحاق الغسل والتيمم بالوضوء وعدمه (4)، ولا دليل على الإلحاق إلا أن يقال - في توجيه اخراج الوضوء - بمقالة الشيخ الأنصاري: من كونه على القاعدة، لأنه اعتبر أمرا بسيطا لوحدة مسببه (5) وأن الغسل والتيمم أيضا كذلك، مع