لا يقال: إن قاعدة الفراغ عامة سيالة في جميع أبواب الفقه، دون قاعدة التجاوز، فإنها مختصة بباب الصلاة (1).
فإنه يقال: قصر قاعدة التجاوز بباب الصلاة ممنوع، لعموم الدليل وعدم المخصص:
أما عمومه فلما عرفت.
وأما عدم المخصص اللفظي فظاهر.
وأما عدم المخصص اللبي من إجماع أو شهرة، فلعدم ثبوتهما، فما ادعاه بعض المحققين من اختصاصها بباب الصلاة لم يظهر له وجه.
ولقد أجاد في " الجوهر " حيث قال: ربما احتمل اختصاص مورد هذه الأخبار في الصلاة، لاقتضاء سياقها ذلك، وهو ضعيف جدا، بل هي قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما.
نعم: هي مخصوصة بالوضوء خاصة، لما سمعته من أدلتها فمن هنا وجب الاقتصار عليه، ولا يتعدى منه في هذا الحكم للغسل مثلا، بل هو باق على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشك في شئ من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء، نعم لا يبعد إلحاق التيمم به (2) انتهى.
وهو جيد إلا ما ذكره أخيرا من نفي البعد عن إلحاق التيمم بالوضوء، فإن مجرد بدليته من الوضوء لا يقتضي إلحاقه به في هذا الحكم، فإن رفع اليد عن العموم يحتاج إلى مخصص مفقود في المقام.
هذا كله إن أريد من القاعدة أصالة الصحة، وأما إن أريد منها عدم الاعتناء