القيام من الوضوء أو الفراغ منه، بل هو عدم الكون في حال الوضوء، لا بالمعنى العدمي، بل بمعنى المضي عنه، فإن الظاهر أن قوله: (فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى) بيان مفهوم الصدر، أي قوله: (ما دمت في حال الوضوء) ودعوى أن الحال الأخرى كالصلاة وغيرها المحققة لعنوان التجاوز أعم من الأمر المرتب شرعا على الوضوء وغيره، لإطلاق قوله: (وغيرها).
ودعوى أن قوله: (مما أوجب الله عليك وضوءه) أعم من الغسل والمسح، كما في الحديث: (أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى وضوءه على جلد غيره) (1) فإنه باعتبار المسح على الخفين.
أو بدعوى إلقاء الخصوصية، فإذا شك في مسح الرجل اليسرى وقد دخل في حال أخرى عادية كالتمندل أو غيره فلا يعتني بشكه بحسب المفهوم منها، ولو مع عدم مضي زمان يخل بالموالاة العرفية.
وكذا يمكن أن يقال: إن قوله في ذيلها: (فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى) يدل بإطلاقه على أن من شك في غسل ذراعه أو بعض جسده من الطرف الأيسر وقد دخل في حال أخرى - أية حال كانت - لا يعتني بشكه، مع أن الموالاة غير معتبرة في الغسل، ولا في أجزاء أجزائه.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقرير دعوى الأعمية من المحل الشرعي.
ولكن مع ذلك لا يخلو عن الإشكال، لأن قوله: (ما دمت في حال الوضوء) ظاهر في كونه في حال الوضوء واقعا لا اعتقادا، كما هو قضية كل عنوان اخذ في موضوع حكم، وإذا لم يمسح الرجل اليسرى وبقيت الموالاة المعتبرة تكون حال الوضوء باقية.
ومقابل هذا العنوان هو الانتقال إلى حال أخرى، أي ما إذا لم تكن الموالاة المعتبرة