مصاديق قاعدة التجاوز، وليس قاعدة برأسها، كما لا يبعد، فإن المستفاد منها أن سر عدم الاعتناء هو دخول الحائل والخروج عن المحل المقرر الشرعي، لكن فيها تأمل واشكال، وإن لم تخل من تأييد وإشعار.
وهاهنا روايات اخر تستفاد منها الكلية في باب الصلاة والطهور (1) أو الصلاة فقط (2)، وتدل على الكلية في جميع الأبواب مرسلة الصدوق في " الهداية " قال قال الصادق عليه السلام: (إنك إن شككت أن لم تؤذن وقد أقمت فامض، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعدما سجدت فامض، وكل شئ شككت فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن) (3).
وإرسال مثل الصدوق بنحو الجزم، وأنه قال الصادق عليه السلام كذا (4) يسلك الرواية عندي في سلك الموثقات، فإنه بمنزلة توثيق رواتها.
نعم: يبقى احتمال كون هذه الرواية المرسلة عين صحيحة إسماعيل وزرارة نقلهما بالمعنى، أو كونها رواية " الفقه الرضوي " كما لا يبعد، لكن رفع اليد عن ظهورها الخاص بها - لو كان كما سيأتي - لا ينبغي بمجرد الاحتمال.
وقريب منها عبارة " الفقه الرضوي " (5) وفي " المقنع ": (ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن) (6).
وكيف كان: لا إشكال في استفادة الكلية من الروايات.