(ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (1)) ويرد على الاستدلال بها:
1 - انها موقوفة على ابن مسعود ولم يروها أحد عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2)، وربما كانت كلاما له لا حديثا عن النبي (صلى الله عليه وآله) ومع هذا الاحتمال لا تصلح للدليلية أصلا.
2 - اطلاق لفظ الحسن على الاستحسان بالمعنى المصطلح في هذه الرواية لا دليل عليه لكون الاستحسان من المعاني المستحدثة لدى المتأخرين، فكيف يصح نسبة مضمونها إلى ابن مسعود؟ ومع الغض عن ذلك فأي معاني الاستحسان التي عرضناها ينطبق عليه هذا التعبير، وهل يتسع لها جميعا وهي متباينة، كما سبق شرحه، وليس حمله على بعضها بأولى من حمله على الآخر؟.
والظاهر أن هذه الرواية - لو صح ورودها عن النبي (صلى الله عليه وآله) - فإنما هي لتأكيد قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، أي ما أطبق العقلاء على حسنه فهو عند الله حسن، وهذا إنما يتم إذا أردنا من لفظة المسلمين المسلمين - بما أنهم عقلاء -. وأما إذا اعتبرنا خصوصية لهذه اللفظة (المسلمين) فهي تصلح ان تكون من أدلة الاجماع بعد حملها على العموم المجموعي.
ومن الواضح أن العموم الاستغراقي لا يمكن ان يراد منها، وإلا لأوقعتنا بألف مفارقة لانهائها إلى أن استحسان أي مسلم، ولو كان عاميا، لا يحسن إقامة الرأي يكون تشريعا وكاشفا عن الحكم الواقعي (فهو عند الله حسن) مع ما في ذلك من فوضى لا حد لها.
الاجماع:
وذلك بدعوى إجماع الأمة باستحسانهم دخول الحمام وشرب الماء من