ولا يخلو عن قوة، لولا الرواية المتقدمة، والإجماعات المحكية، المتقدمة بعضها، والآتي باقيها، المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع في الحقيقة، لعدم معلومية الخلاف، حتى عن التذكرة، كما اعترف به بعض هؤلاء الجماعة، بل ظاهر عبارته المحكية عدم الخلاف في المنع بين الإمامية، حيث نسبه إلى الشافعية خاصة، ولم ينسبه إلى أحد منا.
نعم أيد مذهبهم، لكن بعبارات ليست في الفتوى بالجواز صريحة، بل ولا ظاهرة (1).
وأما هؤلاء الجماعة فلا ينافي مخالفتهم الإجماع، سيما وأن دأبهم المناقشة في كثير من الموارد الإجماعية، ولا يبالون بالإجماعات المحكية معتضدة بالشهرة - بل وعدم الخلاف - كانت، أم غير معتضدة، فيخصص بالإجماع الدليلان الأولان.
(و) يذب عن الخبرين به وبالاجماع المحكي عن صريح المبسوط (2) والخلاف (3) على أنه (لا) يجوز (وطء) الأمة المرهونة، المعتضدين ببعض الوجوه الإعتبارية، المشار إليه بقوله: (لأنه تعريض للإبطال) في الرهن بالاستيلاد، المانع عن البيع، بل ربما حصل معه الموت بسبب الوضع في بعض الأحيان، مضافا إلى الإجماع الظاهر من قول الماتن:
(وفيه رواية بالجواز (4) مهجورة) ونحوه قول الشهيد في الدروس (5)، فاستفاض الإجماع على المنع عن وطئها، عموما في بعض، وخصوصا