بلزوم الوفاء بالعقود والشروط السائغة، الغير المخالفة للكتاب والسنة، وما نحن فيه منها بالبديهة.
(ولو عزل) الراهن المشروط (له) الوكالة مرتهنا كان، أو غيره (لم ينعزل) عنها على الأظهر، وفاقا للفاضلين (1) والشهيد الثاني (2) والمفلح الصيمري (3) وجماعة، للزوم الرهن من جهة، وهو الذي شرطها على نفسه، فيلزم من جهته.
خلافا لنادر، فقال: ينعزل، إما لأن الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلط كل منهما على الفسخ، أو لعدم وجوب الوفاء بالشروط مطلقا وإن كان في عقد لازم، بل شأنه تسلط المشروط له على فسخ العقد المشروط فيه، أو لأن لزوم الشرط إنما يكون مع ذكره في عقد لازم، كالبيع، وليس كذلك الرهن، فإن ترجيح أحد طرفيه على الآخر ترجيح من غير مرجح.
ويضعف الأول: بأن جواز الوكالة بحسب الأصل لا ينافي لزومها بسبب العارض، كالاشتراط في العقد اللازم، وهو هنا كذلك.
والثاني: بمنع عدم وجوب الوفاء بالشرط في العقد اللازم، بل الظاهر الوجوب، وفاقا للأكثر، وقد تقدم البحث في ذلك.
والثالث: بأن عقد الرهن لما كان لازما من طرف الراهن كان ما يلزمه الراهن على نفسه بعقده لازما من قبله، عملا بمقتضى اللزوم، والشرط وقع من الراهن على نفسه فيلزم.
ولما كان جائزا من طرف المرتهن كان ما يلزمه كذلك، فيجوز له فسخ الوكالة، وهو واضح، لأنه حقه، فله تركه.