النصوص (1) بالدين، وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم ما سبق غير مرة إلى محل الفرض.
نعم بقي العمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود.
إلا أنه يمكن الذب عنها، باختصاصها بحكم الإجماع بالعقود المتداولة في زمان الشرع.
وفي كون محل الفرض منها نوع شك وغموض، ينشأ من الشك في تداول مثله فيه وإن حصل القطع بتداول جنس الرهن فيه.
لكن كون المقام من أفراده محل غموض. وتسميته رهنا حقيقة في اللغة والعرف غير معلوم.
فلا بد حينئذ من الرجوع إلى حكم الأصل، وهو فساد الرهن، فتأمل جدا.
وبما ذكر تسقط حجج القول بالجواز، كما اختاره الشهيدان (2)، وحكي عن التذكرة (3)، مع ورود مثلها في الأمانة، حيث يحتمل سبب الضمان.
وما يذب به عن الإيراد من كون العين في محل البحث مضمونة عند الرهن، ولا كذلك الأمانة غير مفهوم، فإن مضمونية محل البحث مشروط بالتلف، وليس بالفعل على اليقين.
والضمان بالشرط جار في نحو العارية، فإنها وإن لم تكن مضمونة عند العقد بمجرد التلف فيما بعد، إلا أنها مضمونة به مع التفريط، فكل من المقامين مضمون عند العقد في الجملة وإن كان الضمان في الأول بمجرد التلف، وفي الثاني به مع التفريط.