ومجرد الافتراق بذلك غير مجد، للفرق، بعد دعوى عموم دليل (1) الجواز والاشتراك في الضمان في الجملة، الذي هو المعيار في دعواهم صحة الرهن به.
نعم يمكن الذب والتفريق بالإجماع.
وأما استدلال بعض متأخري الأصحاب للجواز بالمعتبرة المستفيضة، الدالة على جواز الرهانة على خصوص المضمون (2)، منها: عن السلم في الحيوان والطعام ويؤخذ الرهن، فقال: نعم، استوثق من مالك ما استطعت (3).
فإن كان من حيث دلالتها على الجواز في المضمون - كما هو ظاهر العبارة - فقريب، إذ لم تدل إلا على الجواز في السلف والنسيئة، وهما من أقسام الدين الجائز فيه أخذ الرهن بالإجماع.
ومجرد تسميته مضمونا مع عدم كونه من محل البحث لعدم كونه عينا، غير مجد في الاستدلال جدا.
وإن كان من حيث إشعار التعليل بالاستيثاق بالعموم، ففيه - بعد عدم وروده إلا في بعضها، فلا وجه للاستدلال بجميعها، مضافا إلى المنافاة لظاهر العبارة (4) - أن حصول الاستيثاق بهذا الرهن أول الكلام، فإنه (5) لا استيثاق بهذا الرهن إلا بعد صحته، وعدم جواز رجوع الراهن فيه، وهي أول البحث، مع أن عمومها يخرج منه كثير من الرهون الفاسدة، التي الصحيحة منها بالإضافة إليها قليلة. ومثل هذا العام خارج عن الحجية، كما برهن عليه في المسائل الأصولية.
ثم إن في اشتراط ثبوت الدين واستقراره في الذمة قبل الرهن، أم