ولا ريب في ضعفه، وعدم إمكان المصير إليه، لمخالفته الإجماع، والأصل الدال على عدم الدخول، مع عدم المخرج عنه، بعد ظهور أنه لا يتناوله لفظ المرهون.
وقيل: بدخول نحو الصوف والوبر مما هو بحكم الجزء (1).
وهو حسن إن حكم العرف بالدخول، وإلا فالأظهر ما هو المشهور، ولعله المفروض.
(نعم لو تجدد) النماء (بعد الإرتهان دخل) إن كان متصلا لا يقبل الانفصال - كالسمن والطول - بالإجماع المستفيض النقل في كلام غير واحد من الأصحاب. وكذا إن كان منفصلا كأمثلة العبارة، أو ما يقبله - كالشعر والصوف - على المشهور، كما عن الإسكافي (2) وأحد قولي الطوسي (3) والمفيد (4) والقاضي (5) والحلبي (6) والحلي (7) والمرتضى (8) وابني حمزة (9) وزهرة (10)، وتبعهم من المتأخرين جماعة، كالماتن هنا وفي الشرائع (11) والشهيد في كتبه الثلاثة (12).
ولا يخلو عن قوة، لا لتبعية الأصل - كما قيل (13) - لمنعها في مطلق الحكم، بل إنما هي في الملك، ولا كلام فيها، ولا لتبعية ولد المدبرة لها في التدبير، لخروجها بالدليل، مع حرمة القياس، ووجود الفارق، وهو تغليب