ظاهر الغنية (1) وعن صريح التذكرة (2). وهو الحجة، مضافا إلى أنه لمصلحته، فله اسقاطه.
والفرق بينهما أن الأول يسقط حق غيره، والثاني يسقط حق نفسه، ولا يشبهه شئ من العقود، إلا عقد الكتابة على قول.
ويمكن تمشيته في سائرها على القول بالفضولي، مع كونه في أحد جانبيها خاصة.
ويستعقب اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بإسقاط المرتهن الحق من الإرتهان بفسخ عقد الرهانة، أو حصول براءة ذمة الراهن من جميع ما عليه من حق المرتهن بأحد موجباتها.
وفي إلحاق حصول البراءة من بعض الحق بها من الجميع في جواز انتزاع مجموع الرهن، قولان:
الأول - كما عن القواعد (3) - وقوع الرهن في مقابلة مجموع الدين من حيث هو مجموع، وقد ارتفع بعضه، فيرتفع المجموع، ضرورة ارتفاعه بارتفاع بعض أجزائه.
والثاني - كما عن الدروس (4) والمبسوط (5) مدعيا الإجماع عليه - النظر إلى الغالب من تعلق الأغراض باستيفاء الدين عن آخره من الرهن، ويعضده الأصل والاستصحاب.
ولا ريب فيه لو شرط كونه رهنا على كل جزء، كما لا ريب في الأول لو شرط كونه رهنا على المجموع، لا على كل جزء منه.
وهنا مع عدم الشرطين احتمال ثالث - قواه في المسالك - وهو مقابلة