من مفهومه، كما حكي أيضا عن بعض أهل اللغة، وبذلك ينادي سياقها وإن اختلفت في الدلالة عليه ظهورا وخفاء.
وبما ذكرنا سقط حجج القول بالعدم، كما عن الخلاف (1)، وهو خيرة الفاضل (2) وولده (3) والمسالك (4) والروضة (5)، وتبعهم على ذلك جماعة (6).
ثم ظاهر الآية والرواية - بناء على أن المتبادر منهما نفي الصحة أو الماهية مع عدم المقبوضية - اشتراط القبض في الصحة، وبه نص الطبرسي في حكايته الإجماع (7)، وبه صرح جماعة (8)، وهو ظاهر العبارة وغيرها مما أطلق فيه اشتراطه، لانصرافه إلى الإشتراط في الصحة.
خلافا لآخرين، فجعلوه شرطا في اللزوم، منزلين الخلاف عليه، وهو الظاهر من عبارة الغنية (9) في دعواه الإجماع عليه.
ويضعفه ما مر، مضافا إلى الأصل، وعدم دليل على الصحة، لانحصار الأدلة عليها في نحو المسألة في الإجماع، وليس بمتحقق بالضرورة.
وأدلة لزوم الوفاء بالعقود - وهي بعد الإجماع على عدم اللزوم الذي هو مفادها - غير تامة، وليس عليها دلالة أخرى غير ما تقدم إليه الإشارة بالضرورة.
ويتفرع على القولين فروع كثيرة، تعرض لذكرها الجماعة في كتبهم الاستدلالية.