و (أما لو باع دينا) في ذمة زيد بدين آخر له في ذمته أو في ذمة ثالث أو دينا (في ذمة زيد بدين للمشتري في ذمة عمرو لم يجز) (1) قولا واحدا، كما في المهذب (2) وغيره (لأنه بيع دين بدين) بلا إشكال.
والأصل فيه - بعد الإجماع - النبوي العامي المانع عن بيع الكالئ بالكالئ (3)، والخاصي: لا يباع الدين بالدين (4)، قال في القاموس: الدين ماله أجل، وما لا أجل له فقرض.
والكالئ والكلاءة - بالضم - النسيئة. ونحوه في الأول المحكي عن النهاية الأثيرية والغريبين، وهو ظاهر الأصحاب أيضا.
وربما يحكى عن بعض أهل اللغة أنه القرض. وهو ضعيف.
(الثانية: إذا دفع) المسلم إليه المسلم فيه (دون الصفة) أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله وإن كان أجود من وجه آخر، لأنه ليس نفس حقه مع تضرره به.
(و) لو (رضي (5) المسلم) بذلك (صح) ولو كان ذلك لأجل التعجيل، بلا خلاف، بل في الغنية الإجماع عليه (6) لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
منها الصحاح، في أحدها: عن الرجل يسلم في وصفاء بأسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه، فقال: إذا كان من طيبة نفس منك ومنه فلا بأس (7).