النهي عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع واحد (1).
فلعل المراد به ما قيل في تفسيره: من أن المراد أن يقول: بعتك منا من طعام حالا بعشرة وسلفا بخمسة.
ووجه المنع عنه - حينئذ - ظاهر على الأصح الأشهر. وقد مر الكلام فيه في بيع شيئين بثمنين مختلفين إلى أجلين. وقد مر الكلام في نظير المسألة في بحث جواز الجمع بين أمور مختلفة في صيغة واحدة.
(و) هنا مسألتان.
الأولى: (لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها) كأن يقول:
أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجلا إلى كذا بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها.
(قيل) كما عن الشيخ (2) والفاضل (3): (يصح) للأصل، وما سيأتي من ضعف دليل المانع.
(والأشبه) عند الماتن، وفاقا للحلي (المنع) عن الصحة (4)، لأن السلم في المشاهد لا يجوز، لأنه بيع مضمون، ومن شرط صحته الأجل، وأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز (للجهالة).
ويضعف الأول: بأنه يجوز السلم حالا إذا كان من قصدهما الحلول يقول: أسلمت إليك مثلا، فيكون قد تجوز باستعمال لفظ " أسلمت " مكان " بعت "، ولأن السلم قسم من أقسام البيع، وكما يجوز استعمال " بعت " في " السلم " فليجز استعمال " أسلمت " في البيع، لعدم الفارق. وفيه نظر.
والأولى الجواب عنه: بأن اشتراطها ليس سلما فيها، بل شرط فيه