____________________
ولا ماء له، فلا يناسب وجوب التربص، لأن إمكان الزنى مدفوع بأصالة عدمه، وبوجوب البناء على الغالب، وعدم احترام ماء الزاني ونفي العدة والاستبراء للزنى لا يمنع وجوب التربص في الحمل. والظاهر الأول مع كون الثاني محتملا. وقد اختلف كلام المصنف هنا، وفي النكاح، وفي الطلاق.
ثم إن تخصيص الوطء بالقبل كما دلت عليه العبارة غير ظاهر، وكأنه تمسك بظاهر بعض الروايات الدالة على تحريم الوطء في الفرج إلى أن تمضي المدة المذكورة (1) حملا للفرج على القبل.
وهكذا وجد في كلامه وكلام أكثر الأصحاب (2)، والمتجه المنع قبلا ودبرا، لصدق اسم الفرج على الدبر، ولأن نفي بعض الأخبار: " لا تقربها حتى تضع " (3)، وهو شامل للمدعى، ولا يضر كون ظاهره دالا على عدم جواز مسها أصلا، لاندفاع تحريم ما عدا الوطء برواية أخرى (4).
قولة: (وفي غيره إشكال).
أي: وفي غير الزنى إشكال، ينشأ من إطلاق التحريم قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، والجواز بعده في النصوص وكلام الأصحاب، ومن إطلاق المنع إلى حين المنع المقتضي لوجوب الجمع بحمل الأول على الزنى، والثاني على ما عداه.
ويؤيده أن العدة والاستبراء إنما هما لعلم براءة الرحم من الحمل، فإذا حرم الوطء لإمكان الحمل فمع وجوده أولى. واعلم أن فتوى المصنف قد اختلف في هذا الكتاب في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: الأول: ما هنا.
الثاني: في النكاح، ذهب إلى تحريم الوطء إلى الوضع فيما عدا الزنى وجهل الحال، وفي المجهول حكم بالكراهية قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، ونفى البأس عن
ثم إن تخصيص الوطء بالقبل كما دلت عليه العبارة غير ظاهر، وكأنه تمسك بظاهر بعض الروايات الدالة على تحريم الوطء في الفرج إلى أن تمضي المدة المذكورة (1) حملا للفرج على القبل.
وهكذا وجد في كلامه وكلام أكثر الأصحاب (2)، والمتجه المنع قبلا ودبرا، لصدق اسم الفرج على الدبر، ولأن نفي بعض الأخبار: " لا تقربها حتى تضع " (3)، وهو شامل للمدعى، ولا يضر كون ظاهره دالا على عدم جواز مسها أصلا، لاندفاع تحريم ما عدا الوطء برواية أخرى (4).
قولة: (وفي غيره إشكال).
أي: وفي غير الزنى إشكال، ينشأ من إطلاق التحريم قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، والجواز بعده في النصوص وكلام الأصحاب، ومن إطلاق المنع إلى حين المنع المقتضي لوجوب الجمع بحمل الأول على الزنى، والثاني على ما عداه.
ويؤيده أن العدة والاستبراء إنما هما لعلم براءة الرحم من الحمل، فإذا حرم الوطء لإمكان الحمل فمع وجوده أولى. واعلم أن فتوى المصنف قد اختلف في هذا الكتاب في هذه المسألة على ثلاثة أوجه: الأول: ما هنا.
الثاني: في النكاح، ذهب إلى تحريم الوطء إلى الوضع فيما عدا الزنى وجهل الحال، وفي المجهول حكم بالكراهية قبل أربعة أشهر وعشرة أيام، ونفى البأس عن