خاصة (1)، ولعله لذا نسبه دون التملك إليهما في المهذب (2).
نعم القول بذلك محكي فيه عن الصدوق والإسكافي، حيث قالا: يملك العين لكن لا مستقرا (3).
(و) كيف كان: فالأقوى ما (قيل): من أنه (لا يملك شيئا) مطلقا، إلا أن يأذن له المولى في التصرف فيحصل له إباحة خاصة.
وهذا القول هو الأشهر بين أصحابنا، كما حكاه جماعة (4) منا. وهو الظاهر من تتبع كلماتهم جدا، حيث لم أقف على مخالف لهم في ذلك، إلا نادرا، بل ادعى الشيخ في الخلاف في كتاب الزكاة (5) والفاضل في نهج الحق عليه إجماعنا صريحا (6)، ودل عليه كلام الحلي المحكي في المختلف في كتاب العتق ظاهرا، حيث قال: أنه لا يملك عندنا (7)، ونحوه عبارة المبسوط، المحكية عنه في كتاب الكفارات (8).
وربما كان في عبارة الانتصار (9) اشعار به، بل ظهور جدا، مع فتواه فيه صريحا. وهو الحجة، المؤيدة بأصالة عدم الملكية، السالمة - كالإجماعات المحكية - عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية السابقة.
وهي مع اختصاصها بفاضل الضريبة، بل ودلالتها على العدم فيما عداه بمفهوم الشرطية، تأولها الأصحاب بإرادة جواز التصرف والإباحة دون الملكية.
وهو وإن كان ينافيه ظاهر سياقها، إلا أنه لا بأس به، جمعا بين الأدلة، مع منافاة إطلاقها لما أجمع عليه الطائفة من ثبوت الحجر عليه في تصرفاته