عيبا عادة.
ويندفع الأول: بما مر.
والثاني: بأن الرد لعل المستند فيه هو اطلاق النص، لا ثبوت كونه مرة من العيب.
فإذا الإطلاق أظهر، وفاقا للأكثر.
(الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد) وفاقا للنهاية (1) والقاضي (2) وابن حمزة (3) والمتأخرين كافة، للصحيح: عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حبل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (4). و (لأن ذلك لا يكون إلا لعارض) غير طبيعي فيكون عيبا.
خلافا للحلي، فلا ترد (5). وهو شاذ.
والدليلان سيما الثاني عليه حجة، ومقتضاه - بل الأول أيضا، كما قيل (6)، ولعله غير بعيد - أنه لا يعتبر في ثبوت عيب الحيض مضي ستة أشهر، كما في العبارة وعبارة جماعة، بل يثبت بمضي مدة تحيض فيها ذوات أسنانها في تلك البلاد (7).
ومنه ينقدح الوجه فيما ذكره بعض الأصحاب (8)، من أن عدم تحيض الحديثة البلوغ في المدة المزبورة ليس عيبا يوجب الرد بالبديهة، فإن أمثالها