وهنا مسائل الأولى: التصرية تدليس يثبت بها خيار الرد.
ويرد معها مثل لبنها أو قيمته، مع التعذر، وقيل: صاع من بر.
الثانية: الثيوبة ليست عيبا، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب بالنزوة.
الثالثة: لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.
الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.
الخامسة: لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.
السادسة: لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة فالقول قول منكره مع يمينه.
السابعة: لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
الثامنة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.
التاسعة: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت.
وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.