الفصل السابع: في بيع الحيوان إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه، ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار.
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط.
ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك لم يلزم الشرط.
وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا، ويتصدق عنه بأربعة دراهم، ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.
ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة.
وقيل: لا يملك شيئا.