ثبوته، وربما أشعر به الموثق الآتي.
خلافا للقاضي في الكامل، فنفى الأمرين (1).
وربما يستدل له بالموثق: عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها (2).
وهو مع الإضمار غير واضح الدلالة على ثبوت الحكم، مع سبق الثيبوبة، كما هو مفروض المسألة، بل ربما كان فيها على الخلاف، وموافقة العبارة - نظرا إلى التعليل - نوع إشارة.
مع معارضته بالخبر: في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء، قال: يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق (3).
لكنه مقطوع، وفي سنده جهالة، وإطلاقه غير معمول به بين الطائفة، من حيث إطلاق الحكم فيه بثبوت الأرش الشامل لصورة الجهل بسبق الثيبوبة، مع أنه على تقدير العلم به لا أرش أيضا، كما تقدمت إليه الإشارة، وبه قال جماعة (4)، للأصل المتقدم، مع ضعف هذه الرواية بالوجوه المزبورة، إلا أن في الدروس نسب الأرش إلى الشهرة (5)، وربما أشعرت به الموثقة المتقدمة، ولعله لذا توقف فيه بعض الأجلة (6).
(ولو لم يثبت التقدم فلا رد) بلا خلاف، للأصل، ولأنه قد تذهب بالعلة والنزوة، كما في الموثقة المتقدمة، وهي حجة أخرى في المسألة.
بل ربما حكي عن بعض الأصحاب انسحاب الحكم في الصورة