مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية، وإن جهل بيعت بغير الجنس.
وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
الخامسة: لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل السادس: في بيع الثمار لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها، ولا بعد ظهورها - ما لم يبد صلاحها - وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر، نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز، ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها، وهو أن ينعقد الحب.
وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه.
ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا.
وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات.
وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات.
وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات.