(الثالث) في القبض:
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن.
والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار.
وكذا فيما ينقل.
وقيل: في القماش هو الإمساك باليد، وفي الحيوان هو نقله.
ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البائع إزالته.
ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن، وتتأكد الكراهية في الطعام.
وقيل: يحرم.
وفي رواية: لا تبعه حتى تقبضه، إلا أن توليه.
ولو قبض المكيل وادعى نقصانه.
فإن حضر الاعتبار فالقول قول البائع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
(الرابع) في الشروط:
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب، ولا يجوز اشتراط غير المقدور، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس باشتراط تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه.
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة.
ويصح اشتراط العتق، والتدبير، والكتابة.
ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة.