ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع.
وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.
ويجوز أن يستثني البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة، أو أرطالا معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر من غيرها؟ فيه قولان، أظهرهما المنع.
وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه، وهي المحاقلة. وفي بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما التحريم.
ويجوز بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا.
ويجوز بيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه.
ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية.
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح.
وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.
وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد.