البائع، والوجه تلفه من البائع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.
ولو اشترى ما يفسد من يومه ففي رواية: يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.
(السادس) خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم، وإلا كان للمشتري الرد.
وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.
وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: خيار المجلس يختص البيع دون غيره.
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط.
الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
الرابعة: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار.
وإذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف وإن لم يوجب البيع على نفسه.
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع.
وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.