الفصل الخامس: في الربا وتحريمه معلوم من الشرع، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.
ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز.
ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة.
ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه.
ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
وإن اختلفت أجناس العروض، جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة قولان، أشبههما الكراهية.
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا.
وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد.
وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف.
وما يستخرج من اللبن جنس واحد.
وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين، وفي النسيئة خلاف، والأشبه: الكراهية.