وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه، ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته ولو ضم إليه القصب على الأصح.
وكذا اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها.
وكذا كل واحد منها منفردا.
وكذا ما يلقح للفحل.
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
(الرابع) تقدير الثمن وجنسه.
فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.
وكذا في كل ابتياع فاسد، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.
وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقدا لزم.
ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا.
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
(الخامس) القدرة على تسليمه.