الجابر جهالة الراوي بعده، ووثاقة الرواة في الثاني في التهذيب (1)، وإن ضعف في الكافي (2).
إلا أن معارضتهما للمستفيضة المنجبرة بالأصل والشهرة غير واضحة، سيما مع اعتبار سند بعضها بوجود صفوان، الذي أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة، فمثله يوازي الرواية الأولة.
وأما الثانية وإن كانت صحيحة، إلا أن ظاهر سياقها الذي تركناه الحرمة في الوضيعة، مطلقا ولو بدون الاستحطاط، ولم أقف على من قال به حرمة، ولا كراهة، فتشذ الرواية.
(والزيادة) في السلعة (وقت النداء) عليها من الدلال، بل يصبر حتى يسكت ثم يزيد، للدلالة على الحرص على الدنيا المرغوب عنه، وللخبر:
إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت (3).
(ودخوله في سوم أخيه) المؤمن بيعا أو شراءا، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ويبذل زيادة عنه ليقدمه البائع، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق عليه هو والبائع، للنهي عنه في خبر المناهي المروي في الفقيه (4).
وهو وإن اقتضى التحريم، إلا أن الأصل مع ضعف السند وشهرة الكراهة أوجب الحمل عليها، سيما مع تضمنه كثيرا من النواهي التي هي لها بإجماع الطائفة.
فالفتوى بالحرمة - كما عن الطوسي (5) وجماعة - ضعيفة، وإن أيدت بأن فيه كسر قلب الأخ المؤمن، وبأحاديث الحقوق المشهورة للشك في إفادة الأول الحرمة في نحو المسألة، والأحاديث محمولة على الكراهة، ولهذا لم