رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٨ - الصفحة ١٥٨
لأنه الفاعل المأمور بذلك، زيادة على كونه معطيا وآخذا (1).
ولا خلاف في شئ من ذلك، والنصوص بالجميع - سوى ما تقدمت إليه الإشارة - مستفيضة.
منها: الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النملة على الصفا (2).
ومنها في المفاوت بين المماكس وغيره باعطاء الزائد وعدمه: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني، إلا أن يبيعه بيعا واحدا (3).
ومنها: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (4).
وليس فيه - كعبارة - تقييد الإقالة بصورة الندامة.
خلافا لجماعة، فقيدوها بها (5)، حملا للإطلاق عليه، لأنه الغالب في أفراده، والتفاتا إلى ورود القيد في الخبر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، الحديث (6). وفي الموثق المروي عن الخصال: أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة وعد منهم: من أقال نادما (7).
والتحقيق: أنه ليس فيهما - كعبارة هؤلاء الجماعة - نفي الاستحباب

(١) القائل هو الشهيد الثاني في الروضة ٣: ٢٩١.
(٢) الوسائل ١٢: ٢٨٢، الباب ١ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٣) الوسائل ١٢: ٢٩٥، الباب ١١ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٤) الوسائل ١٢: ٢٨٦، الباب ٣ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
(٥) اللمعة والروضة ٣: ٢٨٦.
(٦) الوسائل ١٢: ٢٨٦، الباب ٣ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
(٧) الخصال 1: 224، الحديث 55.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست