لأنه الفاعل المأمور بذلك، زيادة على كونه معطيا وآخذا (1).
ولا خلاف في شئ من ذلك، والنصوص بالجميع - سوى ما تقدمت إليه الإشارة - مستفيضة.
منها: الفقه ثم المتجر، والله للربا في هذه الأمة دبيب أخفى من دبيب النملة على الصفا (2).
ومنها في المفاوت بين المماكس وغيره باعطاء الزائد وعدمه: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس، فأما أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل فلا يعجبني، إلا أن يبيعه بيعا واحدا (3).
ومنها: أيما عبد مسلم أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة (4).
وليس فيه - كعبارة - تقييد الإقالة بصورة الندامة.
خلافا لجماعة، فقيدوها بها (5)، حملا للإطلاق عليه، لأنه الغالب في أفراده، والتفاتا إلى ورود القيد في الخبر: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم ابن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم، الحديث (6). وفي الموثق المروي عن الخصال: أربعة ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة وعد منهم: من أقال نادما (7).
والتحقيق: أنه ليس فيهما - كعبارة هؤلاء الجماعة - نفي الاستحباب