خلافا للفاضل في النهاية فاحتمل بطلانه (1).
ولو باع المملوك (الآبق) المتعذر تسليمه (منفردا لم يصح) إجماعا نصا وفتوى، إلا إذا قدر المشتري على تحصيله دون البائع فجائز حينئذ عند جماعة (2)، بل ربما ظهر من الانتصار (3) أنه مما انفردت به الإمامية. وهو كذلك، لعموم الأدلة، وانتفاء الموانع من الإجماع، للخلاف (4) والغرر، لاندفاعه بالفرض.
خلافا للشيخ (5) ومن تبعه فكما لا يقدر، لإطلاق ما سيأتي من النص.
وفي شموله لمحل الفرض نظر.
وعلى المختار لو بيع مع الضميمة لم يلحقها أحكامها الآتية، فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض.
ولا يتخير المشتري لو لم يعلم بإباقه، ولا يشترط في الضميمة صحة أفرادها بالبيع، لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض، وغير ذلك من الأحكام.
(ويصح) بيع الآبق الذي لم يقدر عليه كل منهما (لو ضم إليه شئ (6)) يصح بيعه منفردا إجماعا، كما في الإنتصار (7) والغنية (8) والتنقيح (9) وهو الحجة المخصصة للقاعدة.
مضافا إلى المعتبرة كالصحيح: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن فأطلبها أنا؟ قال: لا يصلح شراؤها، إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا، فتقول لهم: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا