نعم في المرسل: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان لم يحسن الكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون لا يوفي، قال: هذا لا ينبغي له أن يكيل (1).
وهو مع إرساله واختصاصه بالكيل غير ظاهر في التحريم، بل مشعر بالكراهة، كما ذكره جماعة.
(والاستحطاط) أي طلب الوضيعة من الثمن (بعد الصفقة) للخبرين.
في أحدهما: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستحطاط بعد الصفقة (2). وفي بعض النسخ بدل " الصفقة " " الضمنة " بالنون، أي لزوم البيع وضمان كل منهما به ما صار إليه.
وفي الثاني: الوضيعة بعد الصفقة حرام (3).
وظاهرهما التحريم، إلا أن قصور السند مع الأصل وشهرة الكراهة بل الإجماع عليها أوجب الحمل على الكراهة، سيما مع ورود الرخصة به في المستفيضة.
منها: الرجل يشتري من رجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره، قال: لا بأس (4).
ومنها: الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع، قال: لا بأس (5). ونحوهما خبران آخران (6).
لكن الخبرين الأولين معتبرا السند لوجود ابن أبي عمير في سند الأول،