فالرضا المتقدم كالعدم، وذلك واضح.
واحتمال الإلحاق بالمعاطاة في عدم لزوم قيمة الفائت والاكتفاء عنها بالعوض المبذول بالرضا في المقابل - كما في عبارة بعض الأصحاب (1) - غير جيد، بناء على عدم الدليل على الاكتفاء بالعوض ولزومه بمجرد الرضا السابق، بل يترتب على العقود الناقلة بشرائط الصحة، وهي هنا مفقودة.
فإن تراضيا بالبدلين بعد العلم بالفساد، واستمر رضاهما فلا كلام فيما ذكره، وإن انتفى فالاكتفاء بالرضا السابق في لزومه يحتاج إلى التأمل، سيما مع العلم بأن المنشأ زعم صحة المعاملة.
فبعد كشف الفساد وعدم الرضا بعده لم يكن هناك رضا في الحقيقة، فلكل منهما الرجوع إلى المال أو بدله مع التلف، فإن الناس مسلطون على أموالهم.
ولا فرق في الأموال بين الموجودة والتالفة، بمقتضى إطلاق النص، وصريح الجماعة.
فالقاعدة على إطلاقها مع اشتهار العمل بها كذلك لا يكاد يختلجها ريبة ولا يدانيها شبهة.
فالمناقشة فيها مطلقا أو في الجملة فاسدة.
ولولا الإجماع في مسألة المعاطاة على عدم الرجوع في العين التالفة لكان اللازم فيها الرجوع إلى هذه القاعدة، ولكن الإجماع مانع وفارق بينها وبين المسألة، فقياسها بها مع بطلانه قياس مع الفارق.
(و) يجب على البائع أن (يرد عليه) أي على المشتري (ما زاد) في المبيع (بفعله) مطلقا، منفعة كانت الزيادة (كتعليم الصنعة)