الإجازة بتحقق مضمونه حقيقة مما لا محيص عنه بحسب القواعد، فلو أجاز المالك مثل: الإجارة الفضولية بعد انقضاء بعض مدتها أو الزوج أو الزوجة عقد التمتع كذلك فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر، والزوجية لهما في تمام المدة التي قد انقضى بعضها، بل ولو انقضى تمامها، لتحقق منشأ انتزاعها.
فإن قلت: كيف يصح هذا وكان قبل الإجازة ملكا للمؤجر ولم يكن هناك زوجية، إلا أن يكون مساوقا لكون شئ بتمامه ملكا لاثنين في زمان واحد واجتماع الزوجية وعدمها كذلك؟
قلت: لا ضير فيه إذا كان زمان اعتبار الملكية لأحدهما في زمان غير زمان اعتبار الملكية للآخر في ذاك الزمان، لتحقق ما هو منشأ انتزاعها في زمان واحد لكل منهما في زمانين، وكذا الزوجية وعدمها (1).
وحاصل هذا الإشكال هو ما أفاده (قدس سره): من أن اختلاف زمان اعتبار الملكية للاثنين لا يدفع إشكال اجتماع المالكين في ملك واحد في زمان واحد، فإن اختلاف زمان الاعتبار بمنزلة اختلاف زماني: الإخبار بوقوع المتناقضين في زمان واحد، وبمنزلة اختلاف زماني الحكم بحكمين متضادين، فإن حكم الحاكم في يوم الجمعة لكون عين شخصية لزيد في هذا اليوم مع حكمه في يوم السبت بكون شخص هذه العين في يوم الجمعة لبكر متناقض كما هو واضح (2).
وغير خفي أن ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في تعليقته على المكاسب هو الصحيح، ولا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره).
والوجه في ذلك هو: أن الأحكام الوضعية لا تشترك مع الأحكام التكليفية في ملاك الاستحالة والإمكان، وذلك لأن الأحكام التكليفية بما أنها تابعة لجهات المصالح والمفاسد في متعلقاتها أو لجهات أخرى فلا يمكن أن يكون فعل في زمان واحد محكوما بحكمين مختلفين: كالوجوب والحرمة - مثلا - ولو كان تعلق