وأما النقطة الخامسة: فقد ظهر فسادها مما تقدم: من بيان ملاك باب الاجتماع وملاك باب التعارض وملاك باب التزاحم، فلا حاجة إلى الإعادة (1).
كما أنه قد تبين على هدي ما ذكرناه: أن ما نسبه (قدس سره) إلى المشهور من الحكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة على القول بالامتناع وتقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب في صورة الجهل بالحكم أو الموضوع إذا كان عن قصور لا يمكن تصديقه بوجه، وذلك لأن حكمهم بصحة الصلاة في مورد الاجتماع مبني على القول بالجواز وتعدد المجمع، ولم يعلم من حالهم أنهم حكموا بالصحة حتى على القول بالامتناع ووحدة المجمع، بل المعلوم منهم عكس ذلك، يعني: أنهم على هذا القول حكموا بالبطلان دون الصحة.
هذا تمام الكلام في الجاهل.
وأما الكلام في الناسي للحكم أو الموضوع فيقع في مقامين:
الأول: فيما إذا كان نسيانه مستندا إلى سوء اختياره بأن يكون المكلف مقصرا في ذلك.
الثاني: فيما لا يكون مستندا إلى اختياره، بل هو قاصر في ذلك ومعذور فيه.
أما الكلام في المقام الأول: فالظاهر بطلان عبادته وفسادها، وذلك كما إذا فرض أن المكلف غصب ثوبا أو دارا ثم نسي وصلى في ذلك الثوب أو الدار، ففي هذا الحال وإن لم يمكن توجيه التكليف بالحرمة إليه، لاستحالة تكليف الناسي في حال نسيانه إلا أن ملاك الحرمة باق، وهو مبغوضية هذا التصرف باعتبار أنه منته بالأخرة إلى اختياره، فإذا لا مانع من الحكم باستحقاقه للعقاب من ناحية باعتبار أنه منته إلى الاختيار. وفساد عبادته من ناحية أخرى باعتبار أن هذا التصرف مبغوض للمولى، فلا يمكن التقرب به، وهذا واضح.