الواجب الأصلي والتبعي ذكر صاحب الكفاية في مبحث مقدمة الواجب أمورا أربعة:
الأول (1): أن مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية العقلية.
الثاني (2): تقسيم المقدمة: إلى الشرعية والعقلية والعادية من ناحية، والى الداخلية والخارجية والمتقدمة والمتأخرة والمقارنة من ناحية أخرى.
الثالث (3): تقسيم الواجب إلى المشروط والمطلق تارة، والى المنجز والمعلق تارة أخرى.
الرابع (4): بيان الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته، والتعرض لما هو الواجب من المقدمة.
وبعد الانتهاء من هذه الأمور الأربعة ذكر (5) انقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي، وكان المناسب عليه أن يدرج هذا التقسيم في الأمر الثالث، لأنه من شؤون تقسيم الواجب، ولعل هذا كان غفلة منه (قدس سره) في مقام التأليف، أو كان الاشتباه من الناسخ.
وكيف كان فالتعرض لهذا التقسيم هنا إنما هو تبعا للمحقق صاحب الكفاية (قدس سره)، وإلا فهو عديم الفائدة والأثر.
فنقول: إن الأصالة والتبعية تلاحظان مرة بالإضافة إلى مقام الثبوت، ومرة أخرى بالإضافة إلى مقام الإثبات.
أما على الأول: فالمراد بالأصلي: هو ما كان متعلقا للإرادة والطلب تفصيلا وموردا لالتفات المولى كذلك.
والمراد بالتبعي: هو ما كان متعلقا لهما تبعا وارتكازا وموردا للالتفات كذلك.