وقد أورد المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) على هذه الثمرة بأمور ثلاثة:
الأول: أن مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما هي ترتكز على ما إذا كان هناك عنوانا تعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي وقد اجتمعا في مورد واحد اتفاقا. وأما إذا كان هناك عنوان واحد تعلق به كل من الأمر والنهي فهو خارج عن هذه المسألة، وداخل في مسألة النهي عن العبادات والمعاملات، وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن عنوان المقدمة عنوان تعليلي خارج عن متعلق الأمر، وعليه فبطبيعة الحال تعلق كل من الأمر والنهي بشئ واحد، وهو ما كان مقدمة بالحمل الشائع (1).
ويرده: أن عنوان المقدمة وإن كان عنوانا تعليليا وخارجا عن متعلق الأمر إلا أن المأمور به هو الطبيعي الجامع بين هذا الفرد المحرم وغيره، وعليه فيكون متعلق الأمر غير متعلق النهي، فإن متعلق الأمر هو طبيعي الوضوء أو الغسل مثلا، أو طبيعي تطهير البدن أو اللباس، ومتعلق النهي حصة خاصة من هذا الطبيعي بعنوان الغصب أو نحوه، وبما أن متعلق الأمر والنهي ينطبقان على هذه الحصة فهي مجمع لهما وتكون من موارد الاجتماع.
الثاني: أنه لا يلزم في المقام اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد، وذلك لأن المقدمة لا تخلو من أن تكون منحصرة أو غير منحصرة.
فعلى الأول فإن كان ملاك الوجوب أقوى من ملاك الحرمة فلا حرمة في البين، وإن كان العكس فبالعكس.
وعلى الثاني فلا محالة يختص الوجوب بغير المحرم من المقدمة، لوضوح أن العقل لا يحكم بالملازمة إلا بين وجوب شئ ووجوب خصوص مقدماته المباحة.
فالنتيجة: أن المقدمة لا تكون مجمعا للوجوب والحرمة.