دون ما لا يوصل...، وهكذا.
وقد ناقش فيه صاحب الكفاية (قدس سره) بما يرجع إلى وجهين:
أحدهما: إلى منع الصغرى.
وثانيهما: إلى منع الكبرى.
أما الأول فملخصه: هو أن الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة إنما هو التمكن من الإتيان بالواجب النفسي، لا ترتبه عليه خارجا، وهذا الغرض موجود في الموصلة وغيرها فلا موجب لتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة. وجوابه قد تبين مما سبق (1) فلا نعيد.
وأما الثاني فحاصله: هو أن صريح الوجدان قاض بأن المقدمة التي أريدت لأجل غاية من الغايات وتجردت عنها تقع على صفة الوجوب، وعلى هذا وإن سلمنا أن الغاية لوجوب المقدمة إنما هي ترتب وجود ذيها عليها إلا أنه لا يكون قيدا للواجب بحيث لو تجرد عنه لم يقع على صفة الوجوب (2).
وجوابه واضح: هو أن الشئ إذا وجب لغاية من الغايات فكيف يعقل تحقق الوجوب بدون تحقق تلك الغاية؟ فإذا افترضنا أن الغاية من إيجاب المقدمة إنما هي إيصالها إلى الواجب النفسي وترتبه عليها فعندئذ لو تجردت عنها ولم يترتب الواجب عليها فكيف تقع على صفة الوجوب؟
ومن هنا قلنا: إن وجود الواجب في الخارج كاشف عن تحقق مقدمته الواجبة، وعدم وجوده كاشف عن عدم تحققها، ونظير ذلك ما تقدم من أن المكلف إذا أتى بجزء من الواجب وتجرد عن بقية أجزائه لم يقع على صفة الوجوب.
وعلى الجملة: فالغرض بما أنه قائم بخصوص المقدمة الموصلة دون غيرها ودون الجامع بينهما فلا مقتضي لإيجاب غيرها ولو بإيجاب الجامع.