العلة التامة ومعلولها، كما إذا علم المكلف بأنه لو دخل في المكان الفلاني لاضطر إلى ارتكاب الحرام قهرا على نحو لا يقدر على التخلف عنه.
وفي هذا القسم حكم (قدس سره) بحرمة المقدمة حرمة نفسية لا غيرية، حيث إن النهي الوارد على ذي المقدمة وارد عليها حقيقة فإنها هي المقدورة للمكلف دونه.
الثاني: هو ما يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته، إلا أن المكلف يقصد بإتيان المقدمة التوصل إلى الحرام، حيث إنه بعد إتيانه يقدر على ارتكابه.
وفي هذا القسم أيضا حكم (قدس سره) بالحرمة، ولكنه تردد بين الحرمة النفسية والغيرية من ناحية تردده أن حرمتها تبتنى على حرمة التجري، أو على السراية من ذي المقدمة.
الثالث: هو ما يتوسط بين المقدمة وذيها اختيار الفاعل وإرادته، إلا أن إتيان المكلف بها ليس بداعي التوصل إلى الحرام، فإنه بعد الإتيان بها وإن تمكن من ارتكابه ولكن لديه صارف عنه.
وفي هذا القسم حكم (قدس سره) بعدم الحرمة، إذ لا موجب لها، فإن الموجب لاتصاف المقدمة بالحرمة أحد أمرين:
الأول: أن يكون إتيانها علة تامة للوقوع في الحرام.
الثاني: أن يكون الإتيان بها بقصد التوصل. وكلا الأمرين مفقود في المقام (1).
ولنأخذ بالنظر إلى هذه الأقسام:
أما القسم الأول: فتحريم المقدمة يتبع القول بوجوب مقدمة الواجب لوحدة الملاك بينهما، وهو توقف امتثال التكليف عليها، غاية الأمر ففي مقدمة الواجب يتوقف امتثال الواجب على الإتيان بها، وفي مقدمة الحرام يتوقف ترك الحرام على تركها، وحيث إنا لا نقول بوجوب المقدمة فلا نقول بتحريمها.
وأما ما أفاده (قدس سره): من أن النهي في هذا القسم حقيقة تعلق بالمقدمة دون ذيها نظرا إلى أنها مقدورة دونه فهو مناقض لما أفاده (قدس سره) في غير مورد: من أن