عن خصوص السلوك الواقع في سلسلة علة الإنقاذ لا مطلقا.
وإن قلنا بوجوب المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب فالساقط إنما هو الحرمة عنها فحسب، سواء أكانت موصلة أم لم تكن.
وإن قلنا بوجوب المقدمة مطلقا فالساقط إنما هو الحرمة عنها كذلك.
وعلى ضوء ذلك تظهر الثمرة بين هذين القولين وبين القول بعدم الوجوب أصلا كما هو الصحيح، فإنه على هذا القول - أي القول بعدم الوجوب - فالساقط إنما هو حرمة خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها.
وعلى القول الأول فالساقط إنما هو حرمة خصوص المقدمة التي قصد بها التوصل إلى الواجب.
وعلى القول الثاني فالساقط إنما هو حرمة مطلق المقدمة، وهذه ثمرة مهمة.
ثم إن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذكر: أن المقرر رتب على اعتبار قصد التوصل فروعا يبعد كونها من العلامة الأنصاري (قدس سره).
منها: عدم صحة صلاة من كانت وظيفته الصلاة إلى الجهات الأربع إذا لم يكن من قصده الصلاة إلى جميعها، حيث إن الإتيان بها إلى تلك الجهات من باب المقدمة وقد اعتبر فيها قصد التوصل، فالإتيان بصلاة إلى جهة منها بدونه لا محالة تقع فاسدة وإن كانت مطابقة للواقع، لفرض عدم إتيانه بما هو مقدمة وواجب عليه، إذا لا مناص من الإعادة، ومن هذا القبيل كل مورد كان الاحتياط فيه مستلزما للتكرار، كالصلاة في ثوبين مشتبهين أو نحو ذلك إذا أتى بصلاة واحدة من دون قصده الإتيان بالجميع (1).
وفيه: أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الاستبعاد في محله، والسبب في ذلك واضح: هو أن وجوب الصلاة إلى الجهات الأربع أو ما شاكل ذلك إنما هو من باب المقدمة العلمية، وقد تقدم أن وجوبها لا يقوم على أساس القول بوجوب المقدمة