وعدمه، فإن الحاكم بوجوبها إنما هو العقل بملاك دفع الضرر المحتمل (1).
وأما محل النزاع في اعتبار قصد التوصل وعدم اعتباره فإنما هو في المقدمة الوجودية، ولا صلة لإحدى المقدمتين بالأخرى أصلا، كيف؟ فإن ما كان من الصلوات إلى الجهات الأربع مطابقا للواقع كان هو نفس الواجب، لا أنه مقدمة له، وما لم يكن مطابقا له فهو أجنبي عنه، فلا يكون هنا شئ مقدمة لوجود الواجب أصلا.
نعم، ذكر شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في أواخر رسالة بحث البراءة ما ملخصه: هل الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة العلمية ولو إجمالا، أو في عرضها؟
فإن قلنا بالأول كان ما جاء به من الامتثال الاحتمالي فاسدا وإن كان مطابقا للواقع، وذلك لاستقلال العقل الحاكم في هذا الباب بعدم كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي ولو كان إجماليا.
وإن قلنا بالثاني كان ما جاء به صحيحا، لفرض تحقق الواجب في الخارج وقد قصد التقرب به احتمالا وهو يكفي في العبادة (2).
وهذا الذي ذكره (قدس سره) هناك أيضا أجنبي عن القول باعتبار قصد التوصل في المقدمة وعدم اعتباره، فإن كفاية الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال العلمي وعدم كفايته معه يقومان على أساس آخر لا صلة له بما يقوم به هذان القولان، فيمكن القول بالكفاية هناك على كلا القولين هنا، ويمكن القول بعدم الكفاية هناك كذلك على تفصيل في محله (3).
فالنتيجة: أنه لا صلة لأحد البابين بالآخر أصلا كما هو واضح.
ومنها: عدم جواز الإتيان بالغايات المشروطة بالطهارة إذا لم يكن المتوضئ