ومشروط بالإضافة إلى الزوال، ووجوب الزكاة مشروط بالإضافة إلى بلوغ المال حد النصاب، ومطلق بالإضافة إلى غيره من الجهات...، وهكذا.
فالنتيجة: أن عدم وجود واجب مطلق في الشريعة المقدسة دليل على أن مرادهم من الواجب المطلق الواجب الفعلي.
الخامسة: أن المقدمات الوجوبية التي أخذت مفروضة الوجود في مقام الجعل والاعتبار - كالاستطاعة ونحوها - خارجة عن محل النزاع، ضرورة أنه لا وجوب قبل وجودها، وبعده يكون وجوبها تحصيل الحاصل. نعم، يمكن وجوبها بسبب آخر: كالنذر واليمين وما شاكلهما، مع قطع النظر عن وجوب ذيها.
السادسة: أنه لا إشكال في أن إطلاق لفظ الواجب على الواجب المطلق حقيقة، وكذا إطلاقه على الواجب المشروط بلحاظ حصول شرطه. وإنما الكلام والإشكال في إطلاقه على الواجب المشروط لا بهذا اللحاظ، فهل هو حقيقة أو مجاز؟ فبناء على نظرية شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة حقيقة، وأما بناء على نظرية المشهور من رجوعه إلى الهيئة فمجاز بعلاقة الأول أو المشارفة، لفرض عدم تحقق الوجوب، وقد ذكرنا في بحث المشتق: أن إطلاقه على من لم يتلبس بالمبدأ فعلا مجاز بالاتفاق (1).
ثم إن استعمال الصيغة أو نحوها مما دل على الوجوب ككلمة " على " في مثل قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (2) وما شاكلها في المطلق والمشروط على نحو الحقيقة، وذلك لأن كلا من الإطلاق والاشتراط خارج عن معناها الموضوع له، حيث إنه الطبيعي المهمل فيعرض عليه الإطلاق مرة، والاشتراط مرة أخرى، والأول مستفاد من قرينة الحكمة، والثاني مستفاد من ذكر المتكلم القيد في الكلام، وقد يستفاد من ناحية الانصراف، وتفصيل الكلام في ذلك في مبحث المطلق والمقيد (3) إن شاء الله تعالى.