القواعد العربية وظهور القضية الشرطية هو رجوعه إلى الهيئة دون المادة (1).
الثامنة: أنه لا وجه لتقديم الإطلاق الشمولي على البدلي فيما إذا كان كلاهما مستندا إلى مقدمات الحكمة. نعم، إذا كان أحدهما بالوضع دون الآخر تقدم ما كان بالوضع على ما كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وعليه فلا وجه لتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة كما عن الشيخ (رحمه الله).
التاسعة: أن تقييد كل من مفاد الهيئة والمادة مشتمل على خصوصية مباينة لخصوصية الآخر، فلا يكون في البين قدر متيقن، وعليه فكما أن تقييد الهيئة لا يستلزم تقييد المادة كذلك لا يوجب بطلان محل الإطلاق فيها، من دون فرق في ذلك بين كون القرينة متصلة أو منفصلة، غاية الأمر إذا كانت القرينة متصلة فهي مانعة عن انعقاد أصل الظهور في الإطلاق، وإذا كانت منفصلة فمانعة عن اعتباره وحجيته.
وأما ما ورد في كلمات شيخنا الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ (قدس سرهم) من ترجيح تقييد الهيئة قد تقدم أنه نشأ من عدم تنقيح ما ينبغي أن يكون محلا للنزاع في المقام (2).
العاشرة: أن الواجب المعلق قسم من الواجب المشروط بالشرط المتأخر، فلا وجه لجعله قسما من الواجب المطلق كما عن الفصول. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أنه لا مانع من الالتزام بالواجب المعلق بالمعنى الذي ذكرناه، ولا يرد عليه شئ مما اورد عليه.
ومن ناحية ثالثة: أن الذي دعا صاحب الفصول (قدس سره) إلى الالتزام بالواجب المعلق هو التفصي به عن الإشكال الوارد في جملة من الموارد على وجوب الإتيان بالمقدمة قبل إيجاب ذيها، ولكن قد تقدم أن دفع الإشكال لا يتوقف على الالتزام به، بل يمكن دفعه بشكل آخر قد سبق تفصيله بصورة موسعة في ضمن