الإطاعة، فيعرض عليه بعد الأمر به باعتبار أن إتيانه يكون إطاعة للمولى.
ومنع شيخنا الأستاذ (قدس سره) عن تعلق الأمر بمثل هذه الغايات والمسببات.
بيان ذلك: أنه (قدس سره) قسم الغايات إلى أصناف ثلاثة:
الأول: ما يترتب على الفعل الخارجي من دون توسط أمر اختياري أو غير اختياري بينه وبين ذلك الفعل، وذلك كالزوجية المترتبة على العقد، والطهارة المترتبة على الغسل، والقتل المترتب على ضرب أو نحوه، وما شاكل ذلك، فإذا كانت الغاية من هذا القبيل فلا مانع من تعلق التكليف بها، لأنها مقدورة بواسطة القدرة على سببها.
الثاني: ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط أمر اختياري خاصة، وذلك كالصعود على السطح، وطبخ اللحم، وما شاكلهما، حيث إن وجود كل منها في الخارج يتوقف على عدة من المقدمات الاختيارية، وفي هذا الصنف أيضا لا مانع من تعلق التكليف بنفس الغاية والغرض بملاك أن الواسطة مقدورة.
الثالث: ما يترتب على الفعل الخارجي بتوسط أمر خارج عن اختيار الإنسان، فتكون نسبة الفعل إليه نسبة المعد إلى المعد له، لا نسبة السبب إلى المسبب والعلة إلى المعلول، وذلك كحصول الثمر من الزرع فإنه يتوقف - زائدا على زرع الحب في الأرض وجعل الأرض صالحة لذلك وسقيها - على مقدمات أخرى خارجة عن اختيار الإنسان، فالمقدمات الاختيارية مقدمات إعدادية فحسب، ومثل ذلك شرب الدواء للمريض، فإن تحسن حاله يتوقف على مقدمة أخرى خارجة عن اختياره، وفي هذا الصنف لا يمكن تعلق التكليف بالغاية القصوى والغرض الأقصى لخروجها عن الاختيار.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن نسبة الأفعال الواجبة بالإضافة إلى ما يترتب عليها من المصالح والفوائد نسبة المعد إلى المعد له حيث تتوسط بينهما أمور خارجة عن اختيار المكلف، وعليه فلا يمكن تعلق التكليف بتلك المصالح