يصح، ويسمى هذا الصنف ب " الواجب المضيق " كالصوم وما شابهه.
الصنف الثالث: ما يكون مقيدا بالتقديم، وهذا على قسمين:
الأول: أن يكون ذلك بنحو وحدة المطلوب.
الثاني: أن يكون بنحو تعدد المطلوب.
أما الأول فمرده إلى وجوب الإتيان به في أول أزمنة الإمكان فورا من ناحية، والى سقوط الأمر عنه في الزمن الثاني من ناحية أخرى، وعليه فلو عصى المكلف ولم يأت به في الزمن الأول سقط الأمر عنه، ولا أمر في الزمن الثاني، وقد مثل لذلك برد السلام حيث إنه واجب على المسلم عليه في أول أزمنة الإمكان، ولكن لو عصى ولم يأت به سقط الأمر عنه في الزمن الثاني.
وأما الثاني فهو أيضا على شكلين:
أحدهما: أن يكون المطلوب هو إتيانه في أول أزمنة الإمكان، وإلا ففي الزمن الثاني، وهكذا فورا ففورا، فالتأخير فيه كما لا يوجب سقوط أصل الواجب كذلك لا يوجب سقوط فوريته.
قيل: ومن هذا القبيل قضاء الفوائت، يعني: يجب على المكلف الإتيان بها فورا ففورا (1).
وثانيهما: أن يكون المطلوب من الواجب وإن كان إتيانه في أول أزمنة الإمكان فورا إلا أن المكلف إذا عصى وأخر عنه سقطت فوريته دون أصل الطبيعة، فعندئذ لا يجب عليه الإتيان بها فورا ففورا، بل له أن يمتثل الطبيعة في أي وقت وزمن شاء وأراد.
وعلى الجملة: فالمكلف إذا لم يأت به في أول الوقت وعصى جاز له التأخير إلى آخر أزمنة الإمكان، ومن هذا القبيل صلاة الزلزلة فإنها واجبة على المكلف