له عدم إمكان تصوير تعلقه بالسبب هنا دونها.
مثلا: يصح أن يقال: " لا تحرك المفتاح " أو " لا تحرق الكتب الكذائية " ولا يمكن أن يوجه الخطاب المتعلق المورث لمبغوضية مالكية الكافر إلا برجوعه إلى الانشاء والسبب في مقام الجعل.
وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك، إلا أنه لا بأس بأن يتعلق النهي بتمليك المصحف للكافر بداعي الانتقال إلى مبغوضية ملكية المصحف، من دون أن يكون السبب - وهو إنشاء الملكية - مبغوضا.
نعم، في مقام الاستظهار يتعين كون المبغوض هو الوجود الانشائي، لتعلقه حسب الظاهر به، إلا مع قيام القرينة كما يأتي (1).
وبالجملة: كما يصح أن يقال: " لا تحرك المفتاح " لأجل استناد الحركة إليه ولو بالعرض، كذلك يصح هنا، فتأمل.
وأخرى: إن النهي هنا لا يمكن أن يستتبع أمرا وضعيا وحكما آخر غير الحرمة التكليفية، ضرورة أن الملكية لا توصف بالإجزاء وعدمه، ولا يمكن اتصافها بالفساد، أو بعدم التحقق، ضرورة أنه مع تمامية السبب بما هو سبب في محيط الناهي، لا يعقل وجه لعدم تحقق المسبب في ذلك المحيط، فلا بد وأن يرجع مبغوضية المسبب والملكية إلى قصور في السبب.
وإذا كان المفروض أن النهي المتعلق بالمسبب، لا يستتبع شيئا إلا بالنسبة إلى اعتبار عدم المسبب في نفوذ المعاملة، فلا يعقل هنا أن يكون مفيدا للحكم الوضعي زائدا على الحرمة التكليفية، بل يكون ممحضا في التكليف، ولا يدل على الفساد إلا برجوعه إلى أن الناهي الذي يريد إفادة مبغوضية الملكية في محيط العقلاء والعرف،