لفرض انه لا يقدر على ايجادها بايجاد سببها، ومعه لا محالة يكون النهي عنه نهيا عن غير مقدور وهو محال، لاعتبار القدرة في متعلقه كالأمر.
وقد اختار شيخنا الأستاذ (قده) تفصيلا ثانيا في المقام: وهو ان النهي إذا تعلق بالمسبب دل على الفساد وإذا تعلق بالسبب لم يدل عليه هذه هي:
الأقوال في المسألة. والصحيح في المقام أن يقال إن النهي عن المعاملة لا يدل على فسادها وانه لا ملازمة بين حرمة معاملة وبطلانها أصلا بيان ذلك يحتاج إلى مقدمة وهي اننا قد ذكرنا غير مرة ان الأحكام الشرعية بشتى أشكالها وألوانها: التكليفية والوضعية أمور اعتبارية لا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد تقدم منا في أول بحث النواهي بصورة موسعة ان حقيقة النهي وواقعه الموضوعي هو اعتبار الشارع محرومية المكلف عن الفعل وبعده عنه، وابرازه في الخارج بمبرز من قول أو فعل. كما أن حقيقة الامر وواقعه الموضوعي هو اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف، وابرازه في الخارج بمبرز ما من قول أو فعل أو نحو ذلك، وهذا هو واقع الامر وللنهي.
واما الوجوب والحرمة والبعث والزجر وما شاكل ذلك فليس شئ منها مد لولا للامر والنهي بل الجميع منتزع من ابراز ذلك، الأمر الاعتباري في الخارج ولا واقع موضوعي لها ما عدا ذلك فان الأمر والنهي لا يدلان إلا على ابراز ذلك الأمر الاعتباري في الخارج دون غيره ومن ناحية ثالثة ان لهذا الأمر الاعتباري متعلق وموضوع: ومتعلقه هو فعل المكلف كالصلاة والصوم والزكاة والحج وما شاكل ذلك، وموضوعه العقل والبلوغ ودخول الوقت والاستطاعة والدم والخمر والخنزير وغير ذلك من الجواهر والاعراض.
أما الأول - وهو المتعلق - فلا ينبغي الشك في عدم دخله في الحكم الشرعي أصلا، ولا يؤثر فيه أبدا، لا في مرحلة التشريع والاعتبار ولا