تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ١٣٩
نعم، لا بد وأن يكون النهي تنزيهيا في هذه الصورة، أو تحريميا، فإنه يمكن دعوى عدم اجتماعه مع الأمر المقارن مع الرضا القلبي غير القابل للاجتماع مع النهي التنزيهي، أو التحريمي، ومن هنا يظهر إمكان جريان النزاع في مورد جعل الحلية لعنوان، وجعل الحرمة لعنوان آخر يتصادقان على واحد.
وأما النهي الإرشادي غير التكليفي المتعلق بعنوان، والأمر الإيجابي أو الاستحبابي المتعلق بعنوان آخر، فهو بلا مثال وإن كان يمكن فرضه، كما في مثل النهي عن بيع الحشرات، بناء على فساده شرعا ولو أمكن صحته عرفا، وأمر الوالد بالبيع، فإن قضية وجوب إطاعته، تتنافى مع قضية عدم وجوب الوفاء بالبيع وعدم رضا الشرع بتلك المعاملة، ويلزم اجتماع النهي الإرشادي مع الأمر، فإنه - ولولا يخلو من المناقشة مثالا - لا يصح، لما أن دليل وجوب الإطاعة مقيد بما ورد من أنه " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (1) بل النهي الإرشادي معناه عدم وجوب الوفاء، ولا يستفاد منه عدم الرضا الملازم للبغض كما لا يخفى، وعدم وجوب الوفاء لا يزاحم اقتضاء الأمر المذكور، فتأمل.
فبالجملة: في جانب الأمر الإرشادي يستكشف الرضا المنافي للتحريم، وأما في جانب النهي الإرشادي فلا يستكشف البغض والكراهة، بل مفاده النهي عن عدم ترتب الأثر شرعا وعدم وجوب الوفاء.
الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الإيجاب والتحريم لا يختص النزاع بالإيجاب والتحريم الخاصين، بل الظاهر جريانه في جميع أنحاء الإيجابات والتحريمات النفسية والغيرية، والعينية والكفائية، والتعيينية

١ - نهج البلاغة: ٥٠٠ / ١٦٥، بحار الأنوار ١٠: ٢٢٧.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثامن: التعرض لبعض أنحاء الوجوب النحو الأول: في التعييني والتخييري 3
2 البحث الأول: أقسام التخيير 3
3 البحث الثاني: مقتضى الأصل العقلائي في الوجوب التخييري 5
4 البحث الثالث: في شبهات المسألة 7
5 تذييل: حول إمكان التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه 16
6 جواز التخيير الشرعي بين الأقل اللا بشرط وبين الأكثر 19
7 جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الكم المتصل 22
8 جواز التخيير الشرعي بين الأقل والأكثر في الدفعيات 23
9 تنبيهات: أحدها: في بيان متعلق الواجب التخييري 26
10 ثانيها: في أن التفصيل هل يقطع الشركة أم لا؟ 28
11 ثالثها: مقتضي الأصول العملية عند الدوران بين التعيين والتخيير 30
12 رابعها: في تصوير التخيير عند دوران الامر بين المحذورين 32
13 خامسها: في تصوير الحرام التخييري ووقوعه 33
14 النحو الثاني: في العيني والكفائي 36
15 الامر الأول: في عدم تقوم الكفائي بالمبعوث إليه 37
16 الامر الثاني: فيما يتصور من أقسام الواجب الكفائي 38
17 الامر الثالث: في أنحاء موضوع الوجوب الكفائي 39
18 تذنيب: في إمكان صيرورة العيني كفائيا 46
19 وهم ودفع: حول إتيان جماعة للواجب الكفائي عرضا 47
20 النحو الثالث: في العيني المباشري وغير المباشري 52
21 النحو الرابع: في الموسع والمضيق 54
22 إشكالات الواجب الموقت وأجوبتها 55
23 تنبيهات: أحدها: في صيرورة الموسع مضيقا 59
24 ثانيها: في عدم توقف إيجاب الموسع على قدرة العبد 60
25 ثالثها: في أن التخيير في الموسع عقلي 62
26 رابعها: في أن القضاء بالامر الأول أو الجديد 62
27 تنبيه وإيقاظ: في أن الامر الجديد إرشاد إلى بقاء الامر الأول اعتبارا 66
28 تذنيب: في مقتضى الأصول عند الشك في أن القضاء بالامر الأول 67
29 وها هنا جهتان: الجهة الأولى: في استصحاب الشخصي 68
30 تنبيه: في بيان محتملات استصحاب الشخصي 70
31 الجهة الثانية: في استصحاب الكلي 71
32 النحو الخامس: في الواجب بالأصالة وبالتبع 73
33 المقصد الثالث: في النواهي والكلام فيه يقع في عدة مباحث: المبحث الأول: فيما يتعلق بمادة النهي وهيئته وضعا وإطلاقا وفيه فصول: الفصل الأول: في مادة النهي 79
34 الفصل الثاني: في صيغة النهي 83
35 تذنيب: حول أن النهي ليس كفا 93
36 إيقاظ وإفادة: حول أن مفاد الصيغة هل هي الحرمة أم لا؟ 94
37 بحث وتحصيل: في الفرق بين الامر والنهي من ناحية المرة والتكرار 95
38 تنبيه: حول النواهي التعبدية ودلالة النهي على الفور 108
39 المبحث الثاني: اجتماع الأمر والنهي تمهيد 113
40 المقدمة الأولى: في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع 113
41 المقدمة الثانية: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة 121
42 الجهة الأولى: في وجه اشتراك المسألتين 121
43 الجهة الثانية: في بيان الفارق بينهما 123
44 تتميم: حول كفاية مسألة النهي عن العبادة عن هذه المسألة 125
45 المقدمة الثالثة: حول أصولية مسألة اجتماع الامر والنهي وعدمها 126
46 إفادة وإيقاظ: حول اقتضاء عقلية المسألة لسقوط التفصيل بين العقل والعرف 135
47 المقدمة الرابعة: في عموم النزاع من ناحية بعض الجهات الاخر 136
48 الجهة الأولى: في شمول النزاع للتكليف غير الإلزامي 137
49 الجهة الثانية: في شمول النزاع للأوامر الارشادية 137
50 الجهة الثالثة: في شمول النزاع لجميع أنحاء الايجاب والتحريم 139
51 الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص مطلقا 142
52 شرائط اندراج العنوانين اللذين بينهما عموم وخصوص من وجه 146
53 تذنيب: حول التمثيل لمسألة الاجتماع بالصلاة في الدار المغصوبة 154
54 المقدمة الخامسة: حول توهمات في مبنى مسألة الاجتماع والامتناع 158
55 إيقاظ وإفادة: حول توجيه الوالد المحقق لما في (الكفاية) 168
56 المقدمة السادسة: في شرائط نزاع الامتناع والاجتماع 174
57 الامر الأول: ثبوت الاطلاقين المفيدين للتنجيز 174
58 الامر الثاني: وحدة الكون 175
59 إفادة: حول جريان النزاع في الاكراه على النظر إلى الأجنبية حال الصلاة 176
60 الامر الثالث: حول اعتبار المندوحة 177
61 التحقيق في عدم اعتبار المندوحة 182
62 تذنيب: في كلام المحقق القمي 184
63 إفادة: حول مختار المحقق الإيرواني في عدم اعتبار المندوحة 184
64 إيقاظ: في تحقق المندوحة بالتمكن الطولي من الفرد المباح 185
65 الامر الرابع: حول ترتب الثمرة المقصودة 185
66 تذنيب: حول صحة عبادة الجاهل والناسي على القواعد 196
67 التحقيق في جواز الاجتماع وعدمه 199
68 المقام الأول: في كفاية اختلاف العنوانين لرفع غائلة الاجتماع 201
69 المقام الثاني: في معقولية أمر المولى ونهيه عن عنوانين مع وحدة المعنون 212
70 تنبيهات: التنبيه الأول: محذور اجتماع الأوصاف المتقابلة في المجمع 216
71 التنبيه الثاني: حول اندراج المسألة في باب التعارض أو التزاحم 219
72 التنبيه الثالث: في حكم الشك في الاجتماع والامتناع صحة وفسادا 223
73 التنبيه الرابع: الاستدلال على الاجتماع ببعض الروايات 227
74 التنبيه الخامس: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات المكروهة 232
75 الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة وأحكامها 232
76 الجهة الأولى: في القسم الثالث من العبادات المكروهة 235
77 ذنابة: حول صحة العبادة مطلقا بناء على تنزيهية النهي 236
78 الجهة الثانية: في القسم الثاني منها 237
79 المقام الأول: حول معقولية كراهة العبادة ثبوتا 237
80 المقام الثاني: حول عدم مساعدة العرف على كراهة العبادة إثباتا 238
81 تذنيب: حول إمكان القول بالامتناع مع كون النهي نفسيا 239
82 بقي شئ: حول صحة الصلاة في الحمام وعدمها 241
83 الجهة الثالثة: في القسم الأول منها 243
84 تنبيه: في دخول صوم عاشوراء في القسم الثاني من أقسام العبادات 247
85 تذنيب: حول الاستدلال على الاجتماع بالعبادات الاستئجارية والمنذورة 247
86 تمحيص الاستدلالات السابقة 250
87 التنبيه السادس: حكم المتوسط في الأرض المغصوبة 255
88 وهاهنا جهتان: الجهة الأولى: بيان الحكم التكليفي للمتوسط 257
89 الدعاوي الثلاث التي يتوقف عليها بيان الحكم التكليفي: الدعوى الأولى 260
90 بقي شئ: في بيان حكم المتوسط الغاصب وغير الغاصب 261
91 ذنابة: في توهم عدم الوجوب النفسي للرد ودفعه 261
92 تنبيه: في توهم عدم وجوب الرد إن كان بجهالة ولا بسوء الاختيار 262
93 إفادة: حول تصوير وجوب عنوان (الخروج) 263
94 الدعوى الثانية 266
95 تنبيه: حول نفي التحريم مع إثبات استحقاق العقاب 267
96 تذنيب: حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط 269
97 إشارة: حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا 269
98 توضيح وإفادة 271
99 ذنابة: في حرمة الغصب حدوثا لا بقاء 274
100 تتميم: حول عدم اجتماع الوجوب والحرمة بالنسبة للمتوسط 274
101 الدعوى الثالثة 275
102 الجهة الثانية: في بيان الحكم الوضعي للمتوسط 277
103 تنبيه: في لزوم اتخاذ أقصر الطرق في‌ المغصوب وأسرع الحركة 279
104 صحة العبادة حال الاضطرار ولو كان بسوء الاختيار 280
105 تنبيه: عدم صحة العبادة مع المندوحة أو العجز العقلي 282
106 المبحث الثالث: دلالة النهي على الفساد الامر الأول: حول عنوان المسألة 287
107 حل الشبهات الثلاثة السابقة 290
108 الامر الثاني: في أصولية المسألة وفرقها عن مسألة الاجتماع 291
109 الامر الثالث: في قلة ثمرة هذه المسألة 292
110 تذنيب: حول حصر النزاع بوجود دليل شرعي على الصحة لولا النهي 295
111 الامر الرابع: في‌ بيان أقسام الوجوب والتحريم التي يشملها النزاع 296
112 الطائفة الأولى: النواهي التنزيهية 297
113 الطائفة الثانية: النواهي الغيرية 298
114 الطائفة الثالثة: النواهي التبعية 299
115 الامر الخامس: الأصل في النهي عن العبادة والمعاملة هو الارشاد 299
116 تذنيب: حول عدم الفرق بين أنحاء تعلق النهي 303
117 تنبيه: حول عدم صغروية النزاع 303
118 تذنيب: حول إرشادية النواهي في المركبات 304
119 فذلكة الكلام في المقام 306
120 الامر السادس: حول المراد من (العبادة والمعاملة) 309
121 الجهة الأولى: حول العبادة 310
122 الجهة الثانية: حول المعاملة 311
123 الجهة الثالثة: فيما يتعلق بعنوان (الفساد) و (الصحة) 312
124 أولها: في مفهومهما اللغوي 314
125 ثانيها: في اتصاف العناوين في عالم العنوانية بالصحة والفساد 317
126 ثالثها: في أن الصحة والفساد من الأمور الواقعية لا الإضافية 318
127 رابعها: في بطلان الصحة التأهلية 320
128 خامسها: في تقابل الصحة والفساد 321
129 سادسها: حول توهم إضافية الصحة والفساد ودفعه 323
130 سابعها: حول اندراج المعاملات في محط النزاع 324
131 ثامنها: حول مجعولية الصحة والفساد وعدمها 327
132 تذنيب: حول تحقق الفساد في الموضوعات الاعتبارية 330
133 تاسعها: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في استتباع النهي للفساد 331
134 المقام الأول: الشك في المسألة الأصولية 332
135 المقام الثاني: الشك في المسألة الفرعية 332
136 الجهة الأولى: في العبادات 332
137 الجهة الثانية: في المعاملات 333
138 ذنابة: حول ابتناء النزاع على عقلية النزاع ولفظيته 335
139 المقام الأول: في النهي عن العبادة والافعال القربية 337
140 بحث وإيقاظ: في عدم اعتبار كون العبادة مقربة ولا طاعة 345
141 تنبيهات: التنبيه الأول: حول تصحيح العبادة بالنهي عنها 351
142 التنبيه الثاني: حول بطلان العبادة المنهية لأجل التشريع 352
143 التنبيه الثالث: حول استتباع الحرمة الذاتية للنهي التشريعي 358
144 المقام الثاني: النهي عن المعاملات وعن كل شئ يشبهها 361
145 البحث الأول: في النهي التنزيهي 361
146 البحث الثاني: في النهي الغيري 362
147 البحث الثالث: في النهي التحريمي والمعاملات المحرمة 363
148 المقام الأول: فيما إذا فرض تعلق النهي بأحد الوجوه المزبورة 366
149 الأول: في تعلقه بالسبب 366
150 الثاني: في تعلقه بالمسبب 367
151 الثالث: في تعلقه بالآثار 371
152 الرابع: في تعلقه بالتسبب 375
153 المقام الثاني: الاستظهار من الأدلة الناهية عن حصة من المعاملة 376
154 تنبيهات: التنبيه الأول: حول فساد المعاملة النوعية بالنهي عنها وعدمه 378
155 تذنيب: بيان بديع في إمكان تحريم الشارع لمعاملة مع إيجابه 383
156 إعادة وإفادة 385
157 التنبيه الثاني: حول الاستدلال بالاخبار لدلالة النهي على الفساد 386
158 أوهام واندفاعات: حول الاخبار السابقة 388
159 تتميم: حول مختار (الكفاية) 397
160 نقل ما في (تهذيب الأصول) ونقده 398
161 التنبيه الثالث: حول استتباع النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد 399
162 تنبيه: في عدم اقتضاء النهي التشريعي للفساد 402
163 خاتمة الكلام في النواهي: حول أن الامر أو النهي يستتبعان أحيانا الضمان وعدم الضمان، أم لا؟ 403
164 المسألة الأولى: حول استتباع الامر أو النهي للضمان 403
165 تنبيه: في عدم ضمان الوالي والمفتي 405
166 تذنيب: حول الامر بالتصرفات غير الاتلافية الموجبة للتلف أحيانا 405
167 المسألة الثانية: حول عدم ضمان صاحب المتاع للأجرة مع نهيه الحمال 406
168 تنبيه: حول نهي الشخص عن حفظ مال ثم تبين أنه له 407