تقدم العلم على الانبعاث وتقدم البعث عليه وقد عرفت ان اللازم هو الأول دون الثاني هذا في العلم بالحكم واما العلم بالموضوع وهو العلم بالفجر في المثال فلا يعتبر تقدمه على الموضوع زمانا كما هو ظاهر ثم إن مقتضى القاعدة هل هو وجوب الاتيان بالموقت في خارج وقته إذا فات في الوقت اختيارا أو لعذر أو انه يسقط بخروج الوقت فيه أقوال ثالثها التفصيل بين كون القرينة متصلة أو منفصلة فيلتزم بالسقوط في الأول دون الثاني (1) (والحق هو) السقوط مطلقا اما في القرينة المتصلة فظاهر واما في المنفصلة فلان القائل بعدم سقوط بدعوى ان التقييد بالمنفصل لا يفيد الا كون المقيد مطلوبا على نحو التعدد في المطلوب فإذا سقط أحدهما بقى الآخر على حاله ان ادعى ان ذلك هو مقتضى القاعدة في تمام التقييدات سواء كان القيد زمانا أم زمانيا فهو سد لباب حمل المطلق على المقيد ولا يمكن الالتزام به وان ادعى اختصاص ذلك بخصوص الزمان دون الزماني فهي دعوى بلا بينة وبرهان مع وحدة الملاك في كلا المقامين وهو ظهور القيد في الركنية وتضييق دائرة المطلوب الأول نعم إذا قام على وجوب القضاء في خارج الوقت (فيقع الكلام) في أن ذلك الدليل هل يكون كاشفا عن بقاء الأمر الأول لكونه من باب التعدد في المطلوب أو لكون القيد ركنا في حال الاختيار فقط أولا يكون الدليل كاشفا عن شئ من الامرين بل يكون الامر بالقضاء أمرا جديدا حادثا بفوت الواجب الأول " والفرق " بين الوجهين الأولين ان الملاك في تعدد المطلوب هو كون ذات الفعل مطلوبا في عرض طلب القيد بطلب مستقل بحيث يكون هناك طلبان في عرض واحد بخلاف كون
(١٩١)