والقسم الثاني من الأقسام الثلاثة.
ولكن هذا خلاف المقصود، لأن النظر إلى إثبات وجوب الطبيعة المطلقة، وهذا ليس من أقسام الكلي، ولأجل ذلك تصدى العلامة المحشي (قدس سره) لإثبات أن الطبيعة المقيدة إذا كانت واجبة، فيستند الحكم إلى الجزء منها - وهي المطلقة - نوع استناد، وبزوال الشخص يحتمل حدوث الحكم الآخر على الجزء منها، وهي أصل الطبيعة، وهو المطلوب.
وإن شئت قلت: هو من استصحاب الكلي للوجوب الضمني، والثابت للطبيعة المطلقة حين ثبوت الوجوب الأصلي النفسي للطبيعة المقيدة (1).
أقول أولا: إن الوجوب الضمني لا أساس له، كما نبهنا عليه في محله (2).
وثانيا: إن الوجوب الكلي الجامع عقلي، لا خارجي وشرعي، واستصحاب مثله محل المناقشة، لأنه من قبيل استصحاب الأحكام الانتزاعية الذي أجروه في الأقل والأكثر أيضا (3).
وبناء على كون الواجب هي الصلاة من أول الزوال إلى الغروب، فهو مما لا بأس به، إلا أن جريان استصحاب الكلي محل المنع، ولا سيما القسم الأول والثاني، والتفصيل يطلب من محاله (4).